ابن عربي

177

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل المصلى يرد السلام على من يسلم عليه ( 197 ) فرخصت فيه طائفة ، وبه أقول ، فإنه ذكر الله . وهو من الأذكار المشروعة في « التشهد » في الصلاة ، فله أصل يرجع إليه . والدعاء في الصلاة جائز . وفيه ذكر الناس ، مثل قول المصلى : « اغفر لي ولوالدي » . - ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوه بالإشارة . - ومنعه آخرون على الإطلاق . - وأجاز قوم أن يرده في نفسه . - وقال قوم : يرد إذا فرغ من الصلاة . ( كل ذكر مشروع يجوز التلفظ به في الصلاة ) ( 198 ) وصل : الاعتبار في ذلك . - قال تعالى * ( وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ( . . . ) ) * - فجاء بالفاء ، فلا يجوز التأخير ، ولم يخص صلاة من غيرها . فكل ذكر لله ، مشروع بدعاء أو غيره ، معين :